أحمد بن عبد الرزاق الدويش
15
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إرشادنا عن الطريقة الجائزة ، حيث إننا قمنا بتسويق هذه البطاقة وإصدار بعض البطاقات للمستفيدين ، وتمت طباعة الدليل لذلك ، ولأهمية هذا الأمر وكونه حيز التنفيذ فإننا نرجو تكرمكم بسرعة النظر والبت فيه . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها إصدارا واشتراكا لأمور عدة ، منها : أولا : اشتمالها على الغرر والمخاطرة ؛ لأن دفع المبلغ مقابل الحصول عليها دفع بلا مقابل حقيقة ، إذ قد تنتهي صلاحيتها ولم يستعملها حاملها ، أو يكون استعماله لها لا يقابل ما دفعه من رسومها ، وفي هذا غرر ومخاطرة ، والله سبحانه يقول : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } ( 1 ) ثانيا : اشتمالها على الربا ؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم ، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار البطاقة ، وقد أثبتت الوقائع حصول هذا فحصل غرم على مصدرها .
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 29